خليفه يصدر قانون الرسوم القضائية في أبوظبي
جريده البيااان يوم امس 14يناير 2009
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم (16) لسنة 2008 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي. وسيسري القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى محاكم دائرة القضاء بإمارة أبوظبي التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به ما عدا الدعاوى والإجراءات الجزائية.
ونص القانون على أنه لا تقيد أية دعوى أو طعن ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا ويفصل رئيس المحكمة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن.. كما يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقا عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة. وتضمن القانون إعفاءات متعددة من الرسوم القضائية.
وام
[b]